السيد رسول الطهراني

361

الوسائل إلى غوامض الرسائل

تارة في اعتباره من حيث إثبات التكليف به [ 1 ] ، وأنّ [ 2 ] الحكم المعلوم بالإجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل في التنجّز على المكلّف ، أم هو كالمجهول رأسا ؟ [ 3 ]